نظــام الإرث في الإســلام : الحجب والتعصيب
27 Février 2010
, Rédigé par abdou
الحجب والتعصيب
مفهوم الحجب و أقسامه
التعصيب : أحكامه و أقسامه:
تعريف التعصيب
عصبة مع الغير
عددهن: ( 2 ) الأخت الشقيقة و الأخت لأب
كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى.(لا تكون إلا بين الإناث).و هن الأخوات الشقيقات أولأب إذا وجدن مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب و هؤلاء الأخوات يأخذن عندئذ منزلة الأخ الشقيق والأخ لأب فـتحجبان كل من يحجبه هذان الأخوان
عصبة بالنفس
الترجيح بينهم
قاعدة: " الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة لا يكون إلا في جهتي الأخوة والعمومة".
| بالجهة | جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة الجهة الأولى تحجب الثانية حجب نقصان ،وكلاهما يحجب الثالثة حجب حرمان والجهات الثلات الأولى تحجب الرابعة حجب حرمان |
| بالدرجة | إذا اتحدوا في الجهة: رجح بينهم بدرجة قربهم: فيقدم الابن على ابن الابن.و الأب على الجد. و الأخ الشقيق أو لأب على ابن الأخ الشقيق أو لأب. |
| بقوة القرابة | إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، رجح بينهم بقوة القرابة. فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة. فمثلا: يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. و ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. والعم الشقيق على العم لأب . و ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. عصبة بالغير | كل ذات فرض، يعصبها ذكر من درجتها وقوة قرابتها.(باستثناء الأخت للأم). فينقلها من فرض إلى تعصيب و يقتسم معها المال أو ما بقي منه بالتفاضل. | فروضها | الذكر الذي يعصبها | | البنت إثنتان أو أكثر | 2/1 - 3/2 | الابن | | بنت الابن إثنتان أو أكثر | 2/1 - 3/2 6/1 | ابن الابن | | الأخت الشقيقة إثنتان أو أكثر | 2/1 - 3/2 | الأخ الشقيق | | الأخت لأب إثنتان أو أكثر | 2/1 3/2 الأخ لأب | | الجهة | العدد | الورثة | | بنوة | 2 | الابن+ابن الابن و إن نزل | | أبوة | 2 | الأب+الجد و إن علا | | أخوة | 4 | الأخ ش+ الأخ لأب+ ابناهما | | عمومة | 4 | العم ش+العم لأب+ ابناهما | | | فروضها | عاصبة مع | | الأخت الشقيقة | 2/1 - 3/2 | البنت أو بنت الابن أو أكثر | | الأخت لأب | 2/1 - 3/2 6/1 | | حجب حرمان | | - التعريف: إسقاط حق الوارث من الإرث كلية لوجود من هو أولى منه. - | | ب- المحجوبون حجب حرمان (يحجبون حجب نقص كذالك)هم بالترتيب الآتي: | | 1. - ابن الابن يحجبه الابن فقط. | 8- الأخت لأب يحجبها الأخ الشقيق ومن حجبه+الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين. ما لم يكن معها معصب. | | 2. - بنت الابن يحجبها الابن+ البنات إذا استكملن الثلثين، إلا إذا كان معها ابن ابن يعصبها. | 9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه + الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير. | | 3. - الجد لأب يحجبه الأب فقط. | 10- ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. | | 4. الجدة لأم تحجبهما الأم فقط. بينما الجدة لأب يحجبها الأب و الأم، والجدة لأم الأقرب منها إلى الهالك. | 11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه. | | 5. الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها +الجد ومن حجبه.ولا تحجبهما الأم و الجدة | 12- العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه | | 6. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب والابن و ابن الابن. | 13- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه | | 7. - الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه + الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير. | 14- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. | | - لغة: الشدة والقوة. والإحاطة. - اصطلاحا: الإرث بلا تقدير. حيث يأخذ العاصب كل المال عند الانفراد أو ما تبقى منه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. و إذا استغرقت الفروض التركة، يسقط إذا لم يبق له شيء . والعصبة النسبية هي الأصل في الإرث. و هي ثلاثة أنواع. | | - لغة: المنع أو الستر - اصطلاحا: منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. و هو نوعان: أ- حجب بالوصف: وهو(المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من الإرث، أي مانع من الموانع السبعة:" عش لك رزق ". ب- حجب بالشخص : وهو حجب وارث بمن هو أولى منه.(و هو المراد في درسنا). و هو نوعان: |
|