Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

2 Mai 2010 , Rédigé par abdou

 

 

  ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

               



إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر ، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه ، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) ، فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن ، بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى ، ويرث الاثنين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة لأم ، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( "وله أخ أو أخت من أم ".
وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل ، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم .
قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح ، والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب "
ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط :
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث .
الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .
الشرط الثالث : انفراده .
ويشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ؛ ذكرين كانوا أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو أكثر من ذلك .
الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .
الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .
ويختص الإخوة لأم بأحكام خمسة :
الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا ؛ لقوله تعالى في حالة الانفراد : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " وقوله تعالى في حالة الاجتماع : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".
والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد ، وفي قوله تعالى : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق ، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط ، وهم فيها سواء ؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الأب .
الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ؛ بخلاف غيرهم في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ؛ كابن البنت
الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ؛ أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ؛ بخلاف غيرهم ؛ فإن المدلى به يحجب المدلي .
الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به ، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها ، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به ، كابن الابن ، فإنه لا يرث مع الابن ، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ؛ فإنها تدلي بابنها وترث معه ، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها ، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه ؛ كما هو الشأن في الإخوة لأم ؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها ، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما ،
ترثان بالأمومة خلفا عن الأم ، والله أعلم .

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article